ضمان السلع المعمرة لمدة عامين.. اعرف حقوقك فى الصيانة والإصلاح والاستبدال

ضمان السلع المعمرة لمدة عامين.. اعرف حقوقك فى الصيانة والإصلاح والاستبدال
ملخص الخبر:

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كفل قانون حماية المستهلك حقوقا واضحة للمواطن عند شراء السلع المعمرة، إذ ألزم المورد بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلامها، كما حدد الخدمات التي يشملها الضمان، بداية من الفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار، وصولا إلى استبدال السلعة أو رد قيمتها في حالة عدم إصلاحها، وفقا للضوابط والمدد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ضمان السلع المعمرة عامين على الأقل ونصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلي.

الفحص والإصلاح وقطع الغيار ضمن الضمان كما حددت المادة 23 من القانون الخدمات التي يشملها الضمان، ونصت على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وأن يسلمه إيصالا موضحا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة.

استبدال السلعة أو رد قيمتها حال عدم الإصلاح وألزمت المادة المورد، في حالة عدم قيامه بإصلاح المنتج، بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو يرد قيمتها، وذلك وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

تاريخ النشر: الجمعة، 06 نوفمبر 2026 10:00 ص