فريد من نوعه.. "الاستئناف" تلغى حكما بإشهاد وراثة لاختلاف الديانة.. برلماني
منذ 1 ساعة (19-01-2025 13:00:00) (سياسة)
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. الاستئناف تلغى حكم بإشهاد وراثة لاختلاف الديانة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم بإشهاد وراثة لإختلاف الديانة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 69 لسنة 43 قضائية. الخلاصة: قام محامى الأسرة بإدخال إبنة أسرة مسيحية في إعلام الوراثة رغم إسلامها من 22 سنة، وتم عمل بطلان لإعلام الوراثة أمام محكمة أول درجة، والتي قضت بعدم الجواز لسابقة الفصل فيه بحكم بالرفض لعدم تقديم مستندات تفيد الطلبات، وتم استئناف الحكم وتم تأسيس الأستئناف لأسباب أن الرفض للحكم الأول كان شكلي وكان إقامة محام أخر، والسبب التاني أن هذا من النظام العام والبطلان وجوبي بنص القانون والشرع، فأقرت محكمة الإستئناف ذلك وقضت بإلغاء حكم عدم الجواز والقضاء ببطلان اشهاد الوراثة، وتم البطلان وتم عمل اعلام وراثة جديد من غير ذكر إسمها نهائيا. وإليكم التفاصيل كاملة: فريد من نوعه.. "الاستئناف" تلغى حكم بإشهاد وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم برلمانى