محكمة الاستئناف تتصدى للظلم والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة.. برلمانى
منذ 3 يوم (31-12-2024 07:00:00) (سياسة)
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تتصدى للظلم والتواطؤ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة – يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي، بأحكام نهائية متعددة منذ سنة 2009 - لمدة 12 سنة من ضياع الحقوق - برفض الاستئناف وتأييد الحكم لصالح الورثة وإلزام المدعي عليها بدفع نصيب الورثة في الريع "قيمة إيجارات عقار المورث" من 2009 وحتي شهر أبريل 2023، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 6511 لسنة 75 قضائية المنصورة. وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن سبق إقامة الدعوى رقم 878 لسنة 2011 مدنی کلی شربین وموضوعها فرز وتجنيب وريع والتي صدر فيها قرار بشطبها، بجلسة 30 ديسمبر 2015 فإنه من المقرر أن إقرار الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم في موضوعها، وإنما هو استبعاد من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى بعد شطبها فإنها تعود الى النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب. لما كان ذلك - وكان قرار الشطب لم يفصل في موضوع الدعوى ومن ثم فلا تثريب على المستأنف ضدهم بسلوك الطريق بإقامة دعوى مماثلة بذات الطلبات، ويكون هذا الدفع قد جانبه الصواب تقضى المحكمة برفضه، وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم 12902 لسنة 2019 جنح شربين والمستأنفة برقم 1565 لسنة 2019 جنح مستأنف شربين وموضوعها إمتناع عن تسليم ميراث فإنه من المقرر أن جريمة الامتناع عن تسليم ميراث من الجرائم المستمرة والتي تتكون من فعل جرمى أو امتناع يقبل الاستمرار فترة من الزمن يتطلب تدخلا متجددا من إرادة الجاني ويمتد فيها تحقق عناصرها فترة زمنية نسبية ولا تعتبر الجريمة منتهية إلا بانتهاء حالة التجدد والاستمرار ويجوز رفعها مرة أخرى في حالة العود. لما كان ما سبق - فإنه فضلا عن أنه لم يذكر موضوع الريع في الجنحة سالفة الذكر فإن جريمة امتناع عن تسليم ميراث مستمرة لا تقيد المحكمة المدنية بشيء ولا يجوز حجية أمامها، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من القانون والواقع تقضى برفضه المحكمة، وحيث أنه عن عدم انعقاد الخصومة لعدم استلام المستأنفة أى إعلانات أو خطابات بريد من الخبراء، فإنه من المقرر ان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإذا أثبت الخبير بمحاضر اعماله أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها وكان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصي عليه، واغفال أرفاق هذا الايصال لا ينفى واقعة الاخطار في ذاتها . وإليكم التفاصيل كاملة: بعد مرور 12 سنة من ضياع الحقوق.. "الإستئناف" تتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي.. وتقضى لصالحهم بإلزام واضع اليد بدفع نصيبهم بآثر رجعى في الريع يقدر بـ 58 مليون جنيه برلمانى