اليوم.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
منذ 2 يوم (29-12-2024 08:00:00) (سياسة)
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون. فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.كما يناقش المجلس خلال جلسة الأحد المواد الموضوعية بمشروع القانون من المادة 1 حتى 31 من مشروع القانون البالغ عدد مواده 540 مادة مقسمة على 6 كتب وكل كتاب مكون من أبواب وفصول.ويحقق التشريع فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، حيث يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.ويضع مشروع القانون، قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.